كلمة في جواب دعوى إرسال الأئمة عليهم السلام
بقلم نوح المهنا
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
يشكل بعض غير المحصّلين
من المخالفين على التراث الحديثي الإمامي باعتبار أن الغالبيّة العظمى للأحاديث
الواردة فيه = غير متصلة الإسناد إلى رسول الله (ص)، ويعنون بذلك أنه؛ لم يصرّح
فيها الأئمة -ع- بسلسلة الرجال الذين أخذ منهم الأئمة هذه الأحاديث وصولًا إلى
الرسول -ص-، باعتبار الفارق الزمني بينهم -ع- وبين الرسول -ص-، وفي هذا المقال محاولة لبيان جوابٍ منهجيٍ مختصرٍ لرد هذا الإشكال.
أولًا: تقرير إشكال
المخالف بدقة
لعل أفضل تقرير يمكن أن نتبرع به للمخالف هو أن
نقول على لسانه:
" إذا نظرنا إلى
التراث الإمامي الحديثي الشامل للكتب الأربعة وغيرها عندكم أيها الإمامية، نجد أن
أحاديثكم لا تخلو من إحدى الطوائف التالية:
1-
الطائفة الأولى؛ وهي
غير المروية عن الرسول -ص-، وإنما عن أحد الأئمة، وخاصة الصادقين -ع-؛ الإمام جعفر
الصادق والإمام محمد الباقر -ع-. وغاية ما تدل هذه الطائفة -لو صح سندها وفقًا
لموازينكم أيها الإماميّة- على رأي وفتوى هؤلاء الأئمة -ع-، لا على الحكم
القطعي المبلّغ من جهة الرسول (ص).
2-
الطائفة الثانية؛ وهي
المروية عن الرسول، ولكنها متضمنة لإرسال لسلسلة الرجال بين الإمام وبين الرسول.
والحديث المرسل -بما هو مرسل لا بضميمة مقدمة سابقة- لا يُقبل كما هو مقرر في علم
مصطلح الحديث، حتى وإن صح سنده إلى قائله المرسِل، وحتى لو كان قائله إمامًا
حافظًا متقنًا.
3-
الطائفة الثالثة؛ وهي
المروية عن الرسول مسندة متصلة، وهي خارج الإشكال، وإنما الكلام فيها يدور مدار
ضعف ووثاقة رواتها وفقًا لموازين الإمامية في الجرح والتعديل، فإن صحّت أسانيدها
فهي تامة وإلا فلا، والتام منها قليل جدًا مقارنة بالطائفتين الأولى والثانية.
وعليه، فنلاحظ أن
الطائفة الأولى إن صحّت فغايتها أنها فتاوى واجتهادات للأئمة تحتمل التصويب
والتخطئة، والطائفة الثانية مراسيل ليست بحجة، والطائفة الثالثة إن صحّت فهي قليلة
جدا مقارنة بغيرها فلا تقوم بها معالم المذهب من فقه وعقيدة، وعليه فتراث الإمامية
فقير جدًا بما تقوم به الحجة في الفقه والعقائد بشكل عام." انتهى(1).
ووفقًا لهذا التقرير يسأل البعض هذا السؤال:" هل للإمامية سند صحيح إلى الرسول (ص) ؟" وما شاكل، هذا تمام تقرير الإشكال.
§
مناقشة الإشكال
قبل الجواب ينبغي أن ننّبه على ملاحظة منهجيّة، وهي: إن هذا الإشكال
يصحّ أن يصنّف ضمن الإشكالات المذهبية »التشنيعية« إن صحّ التعبير، لا أكثر من ذلك، وذلك لأنه على
فرض أننا أتممنا الجواب على هذا الإشكال بصورة محكمة وفقًا للأدلة الصحيحة بل
وموازين المخالف ومبانيه، فلن يزال هذا المستشكل المخالف باقيًا على موقفه المذهبي
الرافض للتراث الحديثي الإمامي المنقول عن أهل البيت -ع-؛ وهذا الموقف سببه إما:
لأنه لو ثبت وسلّم به فإنه سيهدم مذهبه وعقيدته وسيكون حينئذ ملزما باتباع مذهب أهل
البيت -ع-، أو لأنه سينقل الإشكال إلى وثاقة رجال الإمامية الناقلين لهذا التراث، بالتالي لن يعتمد عليه، وفي كلتا الحالتين سيظل رافضًا لتراث الإمامية.
ولكن مع ذلك، فنحن سنجيب على الإشكال تنزلًا وإثراءً للبحث العلمي، مع علمنا بأن المخالف سيظل على شاكلته في نقاط أخرى تتعلق بقبول الحديث الإمامي.
يتضح جواب هذا الإشكال ببيان ثلاث مقدمات منهجية:
§
المقدمة الأولى: دخالة المقدمات
العقدية والفكرية في تحديد الحجة من الأحاديث
لا يختلف اثنان من أهل
التحصيل من جميع المذاهب، على دخالة المقدمات العقدية والفكرية في تحديد ما هو حجة من
الأحاديث وما هو ليس بحجة، وبالتالي دخالة هذه المقدمات في تعريف بعض الاصطلاحات.
وعليه حتى يصحّ لأي
معترض يريد الإشكال على أحاديث الإمامية من حيث الاصطلاح والحجية والقيمة العلمية،
عليه أن يناقش قبل ذلك المقدمات العقدية التي أسّست لحجية هذا النوع من الأحاديث، ومن
ثَمَّ بُني عليها هذا الاصطلاح الحديثي أو ذاك، ولا يصح لهذا المعترض أن يحاكم
تراث غيره بما أسسه وبناه واختاره هو في إطار مذهبه واجتهاداته الخاصة غير الملزمة
لغيره، لأن هذا الصنيع؛ بالإضافة لكونِهِ حيدةً من نقاش الأصول إلى نقاش الفروع
المبنية عليها، هو أيضًا يعد مُصادرةً على الخصم بافتراض أن الحق هو ما أسسه علماء
مذهبه واصطلحوا عليه في هذا الإطار، في حين أن هذه الأمور محل إشكال ومنع عند خصمه.
ونضرب على دخالة
المقدمات العقدية في تحديد الحجة من الأحاديث مثالين:
المثال الأول: يعتمد أهل السنة في
تصحيح أحاديثهم على نظرية عدالة الصحابة كمقدمة عقدية مفروغ منها في علم
الحديث، ويطبقونها بشكل واسع في تصحيح أحاديثهم، بحيث لو صحّ السند واتصل عن أي
صحابي -وإن كان غير معروف بل مبهما ولم يذكر اسمه!-، وروى هذا الصحابي حديثا عن
النبي (ص)، يبني أهل السنة على صحة هذا الحديث بلا نقاش، في حين أن هذا الكلام محل
منع عند الإمامية، لبطلان نظرية عدالة الصحابة عندهم.
بل يبني أهل السنة على ما هو أشكل من ذلك، وهو أن مراسيل الصحابة حجة مطلقا فيما لا مجال للرأي فيه، وكل هذا متفرع عن هذه المقدمة العقدية القائلة بعدالة الصحابة، وإليك نصوصهم على ذلك:
أ- النصوص في عدم
لزوم النص على عدالة الصحابي:
قال الخطيب البغدادي (463هـ): " كل حديث
اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي ص لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله،
ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى الرسول ص، لأن عدالة الصحابة
ثابتة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن"(2)
قال ابن الصلاح (643هـ) : " ثم إنا لم
نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن
عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله ص ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم
الموصول المسند لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة
كلهم عدول. والله أعلم."(3)
وقال أيضًا: " للصحابة بأسرهم خصيصة
وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الاطلاق معدلين
بنصوص الكتاب والسنة واجماع من يعتد به في الاجماع من الأمة"(4)
وقال السيوطي (911هـ)
نقلا عن إمام الحرمين (478هـ): " .. والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم:
أنهم حملة الشريعة فلو ثبت توقف في روايتهم، لانحصرت الشريعة على عصره ص، ولما
استرسلت على سائر الأعصار"(5)
وروى البخاري (256هـ)
عن شيخه الحميدي (219هـ): " إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب
النبي ص فهو حجة، وإن لم يسم ذلك الرجل؛ لأن أصحاب الرجل كلهم عدول"(6)
وروى الخطيب بسنده عن
أبي بكر الأثرم قال: "قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل – إذا قال رجل
من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي ص فالحديث صحيح؟ قال: نعم."(7)
قال الشيخ عبد الله الجديع: " والتحقيق أن جهالة الصحابي غير قادحة، ذلك لاعتبارين: الأول: بناءً على أصل عدالة جميع الصحابة، ومظنة النفاق والردة ليست واردة على نقلة الأثر. "(8)
ب- النصوص في أن مرسل
الصحابي بذاته حجة:
قال النووي (649هـ):
" هذا كله في غير مرسل الصحابي، أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب
الصحيح، وقيل كمرسل غيره إلا أن تتبين الرواية عن الصحابي"، وقال جلال
الدين السيوطي (911هـ) شارحًا عبارته: " فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح
الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل، وفي الصحيحين من ذلك من ذلك ما لا يحصى لأن أكثر روايتهم
عن الصحابة، وكلهم عدول"(9)
وقال الشيخ عبدالله
الجديع: " وصحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة في الواقع التطبيقي العملي،
جرى عليه عامة أهل العلم، فلم يرد أحد حديثا لابن عباس صح الإسناد به إليه، من
أجل كونه كان كثير الإرسال عن النبي ص، وذلك لقلة ما سمع منه لصغر سنه يومئذ، فكان
أكثر حديثه مما أخذه بالواسطة عن النبي ص، فلم يذكر تلك الوسائط في كثير مما حدث به"(10)
ابن حجر العسقلاني
(851هـ): " كم
في الصحيح من مرسل صحابي وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد
بمخالفته والله أعلم "(11)
وقال صاحب بحث (حجية قول الصحابي عند السلف) في
خاتمة بحثه: " وقد توصلت ولله الحمد
إلى نتائج طيبة أثناء بحثي أجمل أهم نتائجها فيما يأتي:
1- نقلت تسعة وعشرين أثرًا مرويًا عن الصحابة
والتابعين كلها تدل على أنهم كانوا يرون حجية قول الصحابي، حتى أن بعض أهل العلم
حينما رأى ذلك حكى الاجماع فيها.
2- توصلت إلى أن الأئمة الأربعة من أصولهم الفقهية الاحتجاج بقول الصحابي مطلقًا، وقرّرت تلك الحقيقة بالرجوع إلى أقوال الأئمة في مؤلفاتهم الأصيلة أو ما نقل عنهم بواسطة تلاميذهم الذين أخذوا عنهم العلم مباشرة، أو الذين أصبحوا أئمة في مذاهبهم. "(12)
المثال
الثاني: يقرر بعض محدثي أهل
السنة حجية بعض مراسيل التابعين المضمومة إلى بعض الضوابط المحققّة، كمراسيل سعيد
بن المسيّب وغيره، وعليه؛ فلا مشكلة عند هؤلاء في كبرى قبول المراسيل إن حُفَّت ببعض المميزات، وإنما الكلام عندهم في الصغرى، وهي: صحة الأدلة على حجية مراسيل
فلان المعيّنة، فلو تم الدليل على قبولها، تقوم الحجة بها.
قال أحمد بن حنبل (241هـ):" مرسلات سعيد
بن المسيب أصح المرسلات" وقال:" مرسلات سعيد بن المسيب صحاح، لا
نرى أصح من مرسلاته"(13)
وقال يحيى بن معين (233هـ): " مرسلات
سعيد بن المسيب أحسن من مرسلات الحسن" وقال:" أصح المراسيل
مراسيل سعيد بن المسيب"(14)
قال الخطيب في الكفاية: " لا خلاف بين أهل العلم ان إرسال الحديث الذي
ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه نحو رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن
الزبير ومحمد بن المنكدر والحسن
البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " إلى أن قال: " وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله فقال بعضهم انه مقبول ويجب العمل
به إذا كان المرسل ثقة عدلا وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم وقال محمد بن إدريس الشافعي رضي
الله عنه وغيره من أهل العلم لا يجب العمل به وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث
ونقاد الأثر واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم لم يسمعه منه .."(15)
قال ابن الصلاح: " ثم اعلم أن حكم المرسل
حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، كما سبق بيانه في نوع
الحسن، ولهذا احتج الشافعي رض عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رض فإنها وجدت مسانيد من
وجوه أخر، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق. ومن أنكر هذا زاعما أن
الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فجوابه: أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد
الذي فيه الإرسال، حتى يحكم له من إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم بمثله الحجة، على
ما مهدنا سبيله في النوع الثاني، وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن."
ثم بين أن المذهب الذي استقر عليه جماهير الحفاظ هو عدم الاحتجاج بالمرسل ثم
قال:" والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما ره في طائفة، والله
أعلم"(16)
قال الشيخ عبدالله الجديع:" وللعلماء في
الاحتجاج بذلك وعدمه مذاهب:
المذهب الأول: صحة الاحتجاج به، بشرط أن يكون
المرسل ثقة عدلا، وهؤلاء يكون المرسل عندهم من جملة الحديث الصحيح. والقول به
منقول عن إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة وصاحبيه، أبي يوسف
ومحمد، وكذلك هو قول مالك وأهل المدينة، وذكر أصحاب أحمد أن الصحيح عنه الاحتجاج
بالمرسل، وأبو داود وغيره نقلوا عنه كقول الشافعي الآتي .."(17)
ثم ذكر المذهب الثاني وهو عدم حجية المراسيل
وأنها من قسم الحديث الضعيف، ثم قال:
" المذهب الثالث: التفريق بين المراسيل
بحسب المرسل. وهذا عزي للشافعي أنه كان يقبل مراسيل كبار التابعين، كما تقدم بيانه
في المسألة السابقة، وتبين أن الشافعي لا يرى قبول مرسل التابعي الكبير لذاته،
إنما يقبله لقرائن تقويه."(18)
ويتحصّل مما سبق، أن
كثيرا من متبنيات أهل السنة في الحديث، والتي أسسوها وجروا عليها، أبطلها الإمامية
ولم يقيموا لها وزنًا وضربوا بها عرض الحائط، وعليه تخرج دائرة كبيرة من صنوف
الأحاديث عن دائرة الحجية عند الإمامية، ومنها:
1-
الحديث المتصل إلى
النبي المار بصحابي معدّل بمبنى عدالة الصحابة.
2-
الحديث الموقوف على
الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه.
3-
الحديث الذي فيه إبهام
للصحابي.
4-
مراسيل بعض التابعين
الثقات والكبار المرفوعة إلى النبي، الذين أُدّعي أن مراسيلهم تتميّز بالصحة والضبط
والأخذ عن العدول، كمراسيل سعيد بن المسيب وغيرها، لا أقل عند من يصحح الاحتجاج
بها(19).
والذي نريد إيصاله من هذه المقدمة أنه لابد من دخالة بعض المقدمات العقدية والفكرية والحديثية التي تُحرَّر وتُحقَّق في محلِّها في قبول بعض الأحاديث، وعقيدة الإمامية قائمة على ذلك، فهي قائمة على الفراغ من إثبات حجية سنة النبي (ص) وعترته أهل بيته (ع) معًا بلا فرق في الحجية، وقد ثبتت هذه المقدمة ببراهين قاطعة، تناولها وقرّرها الإمامية بتفصيل في كتبهم العقدية، وليس هاهنا مقام بيانها والاستدلال عليها، وإنما الإشارة لدخالة هذه المقدمة في حديث الإمامية لكي يعيها المخالف ويستحضرها قبل أن يدلي بإشكاله، لو كان يهتم بالمنهجيّة في البحث وضبط المطالب ومعرفة الصواب.
§
المقدمة الثانية: اختلاف اصطلاح
الأحاديث بين المذهبين تبعًا لما تقرر في المقدمة الأولى
هذه المقدمة مترتبة على
الأولى، فقد تقرر سابقًا أنه لابد قبل تحديد الحجة من الأحاديث أن يسبقه إثبات بعض
المقدمات العقدية والفكرية، ومن ثم يتحدد الحجة من الأحاديث من غير الحجة، ويتميّز
الغث من السمين.
وعلى ضوء ما سبق، فإن
الاصطلاحات الحديثية أيضًا تتغير تبعًا لتلك المقدمات، ويتحاشى ذكر هذه النقطة
أغلب -إن لم يكن كل- من يتكلم بهذا
الإشكال، وفي بيانها نقول:
الحديث الصحيح -بمعناه
الأعم- عند الإمامية يدور مداره على المعصوم من أهل البيت، لا على الرسول (ص) فقط
كما عند أهل السنة، فالحديث الصحيح كما عرّفه الإمامية هو: "ما اتصل سنده
إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات"(20)
، وعليه فلا فرق من الناحية الاصطلاحية عند الإمامية بين الحديث الذي يصح سنده إلى
الصادق (ع)، والحديث الذي يصح سنده إلى الرسول (ص)، فالحديثان وفقا لاصطلاح
الإمامية = صحيحان، وعليه؛ لا معنى لابتداع إشكال الإرسال وفقا لمبنى الإمامية،
فلا إرسال في البين كما هو واضح من التعريف.
ثم حتى لو اصطُلِح على هذا النوع من الأحاديث بالمرسل وفقًا لمبنى المخالف، فهذا إرسال قامت قواطع الأدلة على حجيّته بلا فرق بينه وبين حجية سنة الرسول (ص) عند الإماميّة، والاصطلاحات والتسميّات لا تغيّر شيئًا من حقيقة ثبوت حجيّتها ولزوم اتباعها.
§
المقدمة الثالثة: أن الأئمة (ع)
صرحوا بمصادر علمهم بأحاديث متواترة تواترًا إجماليًا عنهم
في هذه المقدمة، سوف
نبين أن الأئمة أنفسهم صرّحوا بمصدر علومهم التي ينقلونها للرواة، والأحاديث في ذلك
على طوائف، ولو ضمت إلى بعضها تصل لحد التواتر الإجمالي في أن أصل علمهم لا عن رأي
واجتهاد وقياسات وما شابه، وإنما منقول عن توارثهم لعلم رسول الله (ص)، وإليك
نزرًا من هذه الأحاديث:
روى الشيخ محمد بن
الحسن الصفار (290 هـ) -رحمه الله- بسند
صحيح، قال: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
إِنَّا لَوْ كُنَّا نُفْتِي النَّاسَ بِرَأْيِنَا وَ
هَوَانَا لَكُنَّا مِنَ الْهَالِكِينَ وَ لَكِنَّهَا آثَارٌ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ص أصل [وَ أُصُولِ] عِلْمٍ نَتَوَارَثُهَا كَابِرٌ عَنْ
كَابِرٍ نَكْنِزُهَا كَمَا يَكْنِزُ النَّاسُ ذَهَبَهُمْ وَ فِضَّتَهُمْ." (21)
وروى كذلك
بسند صحيح قال: "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:
لَوْ أَنَّا حَدَّثْنَا بِرَأْيِنَا
ضَلَلْنَا كَمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا وَ لَكِنَّا حَدَّثْنَا بِبَيِّنَةٍ
مِنْ رَبِّنَا بَيَّنَهَا لِنَبِيِّهِ فَبَيَّنَهَا لَنَا."(22)
وروى بسند صحيح:
"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع:
يَا
جَابِرُ وَ اللَّهِ لَوْ كُنَّا نُحَدِّثُ النَّاسَ أَوْ حَدَّثْنَاهُمْ
بِرَأْيِنَا لَكُنَّا مِنَ الْهَالِكِينَ وَ لَكِنَّا نُحَدِّثُهُمْ بِآثَارٍ
عِنْدَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص يَتَوَارَثُهَا كَابِرٌ عَنْ كَابِرٍ
نَكْنِزُهَا كَمَا يَكْنِزُ هَؤُلَاءِ ذَهَبَهُمْ وَ فِضَّتَهُمْ."(23)
وروى بسند صحيح: "أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الحسين
بن سعيد، عَنْ فَضَالَةَ بن أيوب عَنْ جَمِيل بن دراج عَنِ الْفُضَيْلِ بن يسار
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّا عَلَى بَيِّنَةٍ
مِنْ رَبِّنَا بَيَّنَهَا لِنَبِيِّهِ ص فَبَيَّنَهَا نَبِيُّهُ لَنَا فَلَوْ لَا
ذَلِكَ كُنَّا كَهَؤُلَاءِ النَّاسِ."(24)
وروى الكليني
بسند معتبر عن "عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ
قُتَيْبَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ
فَأَجَابَهُ فِيهَا فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا مَا
يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ:
مَهْ مَا أَجَبْتُكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَسْنَا مِنْ أَرَأَيْتَ فِي شَيْءٍ."(25)
وروى الصفار بسند معتبر عن "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ البصري(26) قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ
اللَّهِ -ع- عِلْمُ عَالِمِكُمْ أَيُّ شَيْءٍ وَجْهُهُ قَالَ وِرَاثَةٌ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا
يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْنَا وَ لَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِمْ."(27)
وروى بسند صحيح: "مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ:
سَأَلَهُ
سَوْرَةُ وَ أَنَا شَاهِدٌ فَقَالَ جُعِلْتُ
فِدَاكَ بِمَا يُفْتِي الْإِمَامُ قَالَ بِالْكِتَابِ قَالَ فَمَا لَمْ يَكُنْ فِي
الْكِتَابِ قَالَ بِالسُّنَّةِ قَالَ فَمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَ
السُّنَّةِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ
قَالَ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يُوَفَّقُ وَ يُسَدَّدُ وَ لَيْسَ كَمَا
تَظُنُّ."(28) أي: ليس كما تظن بالرأي والقياس والاجتهاد الظني.
وروى الكشي
-رحمه الله- بسند
صحيح: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ
بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّيُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ .." والحديث
طويل والشاهد منه قول الإمام الرضا (ع):
" .. فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَةِ السُّنَّةِ إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ، وَ لَا نَقُولُ قَالَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَيَتَنَاقَضَ كَلَامُنَا إِنَّ كَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ كَلَامِ أَوَّلِنَا وَ كَلَامَ أَوَّلِنَا مُصَادِقٌ لِكَلَامِ آخِرِنَا، فَإِذَا أَتَاكُمْ مَنْ يُحَدِّثُكُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَ قُولُوا أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! فَإِنَّ مَعَ كُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِيقَةً وَ عَلَيْهِ نُوراً، فَمَا لَا حَقِيقَةَ مَعَهُ وَ لَا نُورَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّيْطَانِ. " (29)
ولقوله: »إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا وكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا« شاهدان من أحاديث أخرى، نذكر منها:
الأول: ما رواه الكليني عن: "عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ،
قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ:
حَدِيثِي حَدِيثُ أَبِي، وَ حَدِيثُ أَبِي حَدِيثُ جَدِّي،
وَ حَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ الْحُسَيْنِ، وَ حَدِيثُ الْحُسَيْنِ حَدِيثُ
الْحَسَنِ، وَ حَدِيثُ الْحَسَنِ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ حَدِيثُ
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
آلِهِ، وَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ"(30)
الثاني: وما
رواه المفيد في الأمالي، قَالَ "أَخْبَرَنِي أَبُو
الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(31) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ
قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع إِذَا
حَدَّثْتَنِي بِحَدِيثٍ فَأَسْنِدْهُ لِي فَقَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ جَبْرَئِيلَ ع عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كُلُّ مَا أُحَدِّثُكَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ يَا جَابِرُ لَحَدِيثٌ وَاحِدٌ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا."(32)
الخلاصة
1- لا يصح أن يعترض على الحديث الإمامي من دون مناقشة متبنيات الإماميّة العقديّة التي دلّت على حجيّة أحاديث أئمة أهل البيت (ع)، والتي من جملتها: أن كلام أهل البيت حجة بذاته بنص الرسول (ص) وأنهم معصومون في النقل فيما يخص الشريعة وغيرها.
2- لا يصح أن يعترض على الحديث الإمامي بإلزام المخالف لهم باصطلاحاته الخاصّة التي لا يعترف الإمامية بها ولا يقام لها وزن عندهم، فمصطلح الحديث الصحيح عند الإمامية يشمل عموم من قام الدليل على لزوم التمسك به من أهل البيت، بخلاف مصطلح الحديث الصحيح عند المخالف المحصور بالنبي (ص).
3-
لم تتميز أحاديث أهل
البيت باستمداد حجيّتها من كلام الرسول -ص- فقط، بل عضد ذلك تواتر كلمات أئمة أهل
البيت -ع- في أنهم لا ينقلون شيئا من عند أنفسهم ولا يجتهدون ولا يقيسون ولا يقولون
برأيهم، وأن ما ينقلونه فإنما ينقلونه عن رسول الله -ص- فهم ورثة علم رسول الله
-ص- وخزان وحي الله -تعالى-، وقد أسّس النبي -ص- لحجية سنتهم من خلال حديث الثقلين
وغيره من الأحاديث التي تم إثباتها في الكتب المخصصة لذلك.
هذا والحمد لله رب
العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
([1])
لم أجد في حدود اطلاعي من قرّر هذا الإشكال بهذه الصياغة الفنية التي تبرعنا بها
للمخالف، فإن كثيرًا من هؤلاء الناقدين لا يحسنون صياغة الإشكالات بصورة فنية
منهجيّة يمكن للباحث مناقشتهم بدقة من خلالها، وهذا من المنبهات على الضعف العلمي
عند كثير ممن يخوض في هذا المجال، والله المستعان.
(2) الخطيب البغدادي، الكفاية، تحقيق د. ماهر الفحل، دار ابن الجوزي،
ج1 ص168.
(3) ابن الصلاح، علوم الحديث، تحقيق نور الدين العتر، دار الفكر،
ص56.
(4) نفس المصدر، ص294.
(5) السيوطي، تدريب الراوي، تحقيق طارق
بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة، ج2 ص234
(6) ابن القطان، بيان الوهم والإيهام،
نقلا عن الجهالة وأثرها عبد الجواد حمام ج1 ص176.
(7) الخطيب البغدادي، الكفاية، تحقيق د. ماهر الفحل، دار ابن
الجوزي ج2، ص228-229.
(8) عبدالله الجديع، تحرير علوم الحديث، طبعة
الريان، ج1 ص350.
(9) السيوطي، تدريب الراوي، تحقيق طارق
بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة، ج1 ص316.
(10) الجديع، تحرير علوم
الحديث، طبعة الريان، ج2 ص950.
(11) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح
البخاري، دار المعرفة (1/378).
(12) د. ترحيب بن
ربيعان بن هادي الدوسري، حجية قول الصحابي عند السلف، خاتمة البحث (ص43 بحسب
النسخة الإلكترونية).
(13) الجديع، تحرير
علوم الحديث، طبعة الريان، ج2 ص930، نقلا عن المعرفة والتاريخ للفسوي والكفاية
للخطيب البغدادي.
(14) نفس المصدر
ص931، نقلا عن تاريخ يحيى بن معين ومعرفة علوم الحديث للحاكم والكفاية للخطيب،
وصحّح إسناد الأثرين الشيخ عبدالله الجديع.
(15) الخطيب البغدادي، الكفاية، تحقيق د. ماهر الفحل، دار ابن
الجوزي، ج2 ص185-186.
(16) ابن الصلاح،
علوم الحديث، تحقيق نور الدين العتر، دار الفكر، ص53-55.
(17) عبدالله الجديع،
تحرير علوم الحديث، طبعة الريان، ج2 ص942.
(18) نفس المصدر،
ج2 ص947.
(19) أشرنا إلى أن هذا الصنف قد لا يقبله بعض محققي أهل السنة، أو
يقبله بشروط تناقش في محلها، والمقصد من إيراد هذا الصنف أن نشير إلى أن هناك جملة
من العلماء والمحدثين قبلوا ذلك واعتمدوه، فهو قول معتد به على أقل تقدير حتى عند
من يخالفه.
(20) الشهيد
الثاني، البداية في علم الدراية، تحقيق السيد الجلالي، ص23.
كذلك الشيخ حسين عبدالصمد الحارثي، وصول الأخيار إلى أصول
الأخبار، ضمن كتاب رسائل في دراية الحديث، ج1 ص395.
كذلك الميرداماد، الرواشح السماوية، تحقيق غلام محسين ونعمة
الله الجليلي، ص72، وقريب منه؛ البهائي في الوجيزة ضمن كتاب رسائل في دراية
الحديث، ج1، ص538، وغيرهم الكثير.
(21) محمد بن الحسن
الصفار، بصائر الدرجات، تحقيق السيد محمد المعلّم، طبعة المكتبة الحيدرية، (باب أن
الأئمة عندهم أصول العلم ما ورثوه عن النبي (ص) ولا يقولون برأيهم) ج2 ص71، حديث
3.
(22) نفس المصدر،
حديث 2.
(23) نفس المصدر،
ص72، حديث 6.
(24) نفس المصدر،
ص73، حديث 9.
(25) محمد بن يعقوب
الكليني، الكافي، الأصول، دار الحديث، ج1، (باب البدع والرأي والمقاييس)، ص148،
حديث 21.
(26) والصحيح النصري.
(27) محمد بن الحسن
الصفار، بصائر الدرجات، ج2، (باب في أن الأئمة أنهم ورثوا العلم من رسول الله (ص) ومن
علي بن أبي طالب (ع) وأن الحكمة تقذف في صدورهم وتنكت في آذانهم)، ج2، ص123، حديث
8.
(28) محمد بن الحسن
الصفار، بصائر الدرجات،
(29) الطوسي، اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي، ترجمة المغيرة
بن سعيد.
(30) محمد بن يعقوب
الكليني، الكافي
(31) جاء في هامش
الأمالي: "كذا و الظاهر
هنا سقط و الصواب: عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه. لأنه يروي عن سعد بواسطة أبيه أو
أخيه. و روى عنه أنّه قال: ما سمعت من سعد الا أربعة أحاديث. و في المطبوعة و
البحار:« ابن قولويه عن ابن عيسى» فهو كما ترى."
(32) الأمالي, المفيد
Comments
Post a Comment